المأذون اشكالا من جهة اشتراط صحته باحراز القدرة. فليكن في الجميع كذلك، فلا وجه لاخراج ما عدا العبد المأذون عن محل الاشكال واختصاصه به كما لا يخفى.
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا أو وصيا أو كيلا أو مأذونا فالكلام فيه في مقامين (الأول) في أصل صحته، والظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وذلك لما عرفت في بيع الغاصب لنفسه، حيث قلنا إنه يقع للمالك ويلغي تقيد كونه لنفسه، والسر في ذلك أن البيع وإن كان تبديل طرفي الإضافة ولا بد من أن يكون التبديل بين الطرفين اللذين طرفان للإضافة القائمة على المال والمالك، إلا أنه إذا قصد البايع فيه ما يضر بتحققه يلغي ذاك القصد. ويقع مجردا عنه، ولما كان مصحح قصد البيع عن الغاصب موجودا في المقام وهو البيع عن المالك. وقد انضم إليه قصد كون البايع هو المالك. ولم يكن لقصده هذا دخلا في تحقق المعاملة. بل كانت المعاملة صحيحة بانتقال المبيع عن المالك بإزاء نقل عوضه إليه. فلا جرم يكون قصد كونه عن نفسه لغوا فيقع عن المالك من غير فرق بين أن يكون البايع عن نفسه وليا أو وصيا أو وكيلا أو عبدا مأذونا المقام الثاني في توقفه على إجارة الولي للمولى عليه أو الوكيل للموكل، أو العبد المأذون نفسه للمولى، والحق عدم التوقف على الإجازة لأن المفروض وقوع البيع للمالك بعد فرض إلغاء كونه للبايع، والمفروض صدوره عن الولي في البيع واقعا، وحيث إنه لا يحتاج إلى احراز ولايته على البيع. فلا جرم يقع صحيحا واقعا من غير توقف على الإجازة كالصورة الأولى التي كان البيع فيها واقعا للمالك.
وبالجملة بعد إلغاء كون البيع لنفس البايع يصير حال الصورة