قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط اذاء مال الضمان منها (الخ) وقع الخلاف في جواز الضمان بعين خارجي بأن يضمن مالا على أن يؤديه بهذا المال الخارجي ولعل الأقوى جوازه ثم هل هو ضمان بالنسبة إلى العين الخارجي أو أن الضمان يقع بالذمة وهذا المال مخرج لما يقع في الذمة كالرهن (احتمالان) أقواهما الثاني وعليه فهذا بالرهن أشبه منه بالضمان، إذا تحقق ذلك فنقول حكم هذا الفرع بعينه حكم سبق الرهن على الاستيلاد فكما أن الاستيلاد يمنع عن حق الرهن السابق فكذا يمنع عن حق المضمون له أيضا بجامع واحد وهو اشتراط حق الرهن و المضمون له بقابلية العين للمخرجية بواسطة المنع عن نقلها لأجل الاستيلاد.
قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة (الخ) اعلم أن الضابط في هذه الحقوق هو ما تقدم من أن كل ما يتوقف تحققه على قابلية متعلقه للنقل فالاستيلاد يمنع عنه، ضرورة إناطة تحققه بتحقق موضوعه والاستيلاد يعدم موضوعه، والظاهر أن ما عدا حق الجناية العمدية من الحقوق المتقدمة من هذا القبيل، وكل حق لا يتوقف تحققه على قابلية متعلقه للنقل فهو يمنع عن حق الاستيلاد وينهدم موضوعه لأن تحقق حق أم الولد متوقف على قابلية متعلقه للبقاء في ملك المولى حتى تنعتق عند موته بواسطة الانتقال إلى ولدها وحق المجني عليه مثلا ينهدم تلك القابلية و يخرج الأمة عن قابليتها للبقاء على ملك مولاها وهذا المعنى ثبت في حق المجني عليه بدليل جواز أخذه للجاني واسترقاقه على جميع التقادير أخذا غير متوقف على قابلية الموضوع للنقل وكان هذا أعني عدم الاشتراط مسلم في حق الجناية كما أن اشتراط حق الرهانة بقابلية متعلقه للنقل أيضا من المسلمات وذلك واضح بعد تصور كون متعلقه مخرجا للدين ولذا تريهم يترددون في بعض الحقوق في أنه هل هو من قبيل حق الجناية أو من قبيل