لو كان صادرا عن المالك لكان سببا تاما جامعا لشرائط التأثير فشأن الإجازة دائما تصحيح الاستناد أي استناد السبب التام المفروض تماميته بجامعيته لأركانه وشرائطه إلى المالك، وهذا بخلاف القبض ونحوه من الشرائط المتأخرة حيث إنه دخيل في تمامية السبب لا في استناد السبب بعد الفراغ عن تماميته ولا يخفى أن هذا الاستدلال بهذا التقريب يسلم عما أورد عليه في الكتاب.
لكنه أيضا بهذا القدر لا يسلم عن الايراد، حيث إنه يقال (ح) إن استناده إلى المالك إما يكون له مدخلية في تأثيره أم لا، فعلى الأول فلا بد من أن يكون تأثيره من حين الاستناد، وعلى الثاني فلا وجه للإجازة أصلا.
بل لا بد من القول بتأثيره ولو لم يقع إجازة أصلا، اللهم إلا ينضم إليه الوجه الثالث لكي يصير الوجهان وجها واحدا.
وحاصل الوجه الثالث أن الإجازة انفاذ للعقد السابق ومضمون العقد السابق هو تحقق البيع من حين البيع، وانفاذه بما له من المضمون عبارة عن تثبيت البيع السابق المقيد بظرف وقوعه فللإجازة دخل في تأثير العقد فما لم تتحقق لم يؤثر لكن أثره إنما هو وقوع البيع من حين وقوعه فهذا الأثر حين الإجازة يترتب ونتيجتها الحكم بترتب الأثر على البيع من حين وقوعه.
ويرد على ذلك أيضا إن زمان العقد ظرف للانشاء أي الانشاء وقع فيه لا أنه ظرف للمنشأ أي المنشأ لا يكون هو الملكية المقيدة بكونها في حال الانشاء، كيف فلو كان الايجاب هو انشاء الملكية المقيدة بكونها في حال الانشاء يلزم تقدم تحققها على القبول، وعلى ما يعتبر في تحققها كالقبض في مورد اعتباره، وهو كما ترى فتقييد المنشأ بحال الانشاء موجب