المالك (الخ) وحاصله أنه تقدم اعتبار انشاء الإجازة وعدم كفاية مجرد الرضا الباطني في صحة الفضولي، لكن الرضا الباطني كاف في رفع حرمة التصرف فيكون التصرف به مباحا غير محرم، لكنه لا يخرج عن كونه فضوليا، فليس كل اقباض في الفضولي محرما حتى يكون موجبا للفساد، نعم بناء على كفاية مجرد الرضا في الصحة يخرج به عن الفضولي، فلا يتصور التصرف المأذون المرضى به مع كونه فضوليا لكنه خلاف التحقيق كما قدمناه الثالث ما أشار بقوله مع أن النهي لا يدل على الفساد. وحاصله منع دلالة النهي على الفساد في المقام على تقدير تسليم النهي، وذلك لكونه راجعا إلى مرحلة المسبب، وقد تقدم أن ما يدل على الفساد هو النهي الراجع إلى ناحية السبب.
الرابع ما أشار إليه بقوله مع أنه لو دل لدل (الخ) وحاصله التفكيك في القول بالفساد بما هو مسند إلى الفضولي وبما هو مسند إلى المالك على تقدير تسليم دلالة النهي على الفساد في المقام، ومحصله أنه لو قلنا في المقام بدلالته على الفساد من حيث ارجاعه إلى ناحية السبب يكون الفساد من حيث هو فعل صادر عن الفضولي، ولا ملازمة بين فساده من هذه الجهة، وبين فساده بما هو مسند إلى المالك بسبب الإجازة ولا يحتاج فساده من حيث صدوره عن الفضولي إلى التمسك بحرمته بل هو من تلك الجهة غير نافذ قطعا ولو لم يكن منيها عنه، والحاصل أن النهي على تقدير تسليم اقتضائه للفساد يقتضي فساد المعاملة من حيث هو فعل الفضولي ولا كلام في فساده والغرض اثبات الصحة بما هو معاملة المالك ومستندة إليه ولا اقتضاء للنهي في فسادها من تلك الجهة، والمراد بقوله فلانيا في كونه جزء سبب هو ما ذكرناه ويكون جزئه الآخر رضى المالك وإجازته.