عن المالك قبلها وعدم تأثيره يتوقف على تأثير الإجازة.
فإن قلت: هذا إنما يتم لو كان للإجازة المتأخرة دخل واقعي في تأثير الحقيقي على ما هو بعض المتحملات في الكشف الحقيقي وهو الفرض المحال من تأخير السبب عن المسبب وأما إذا كانت كاشفة محضة عن تأثير المتقدم بلا مدخلية لها في الأمر المتقدم سوى الكاشفية نظير كاشفية الألفاظ عن المعاني فليس لها تأثير (ح) حتى يتوقف تأثيرها على عدم نفوذ العقد الصادر المتقدم عليها وينتفى الدور (ح) لأن نفوذ النقل المتقدم يتوقف على عدم الإجازة المتأخرة وليس للإجازة تأثير حتى يتوقف تأثيرها على عدم نفوذ النقل المتقدم.
قلت على هذا الفرض أيضا تبطل الإجازة بسبب النقل المتقدم ولم كانت كاشفة محضة لأن كاشفيتها لو كانت كاشفة لا تكون ذاتية بل لو ثبتت لكانت بالتعبد بالدليل وأدلة الإجازة إنما تدل على نفوذها ولو في جهة الكشف إذا كانت صادرة عمن له السلطنة على الانشاء فيكون حالها حال انشاء العقد أصالة ومن المعلوم خروج المالك عن صلاحية بيع ماله بالأصالة بعد صدور النقل عنه، فلا موقع معه للإجازة، فظهر مما ذكرناه عدم التفاوت بين الكشف الحقيقي، وبين الحكمي والنقل من هذه الجهة وأنه لا تأثير للإجازة بعد نقل العين عن المالك على جميع التقادير سواء قلنا بالنقل أو بالكشف الحقيقي أو بالحكمي ويترتب على ذلك فساد ما جعله قده ثمرة بين النقل والكشف الحكمي بعد اشتراكهما في صحة النقل السابق على الإجازة الصادر عن المالك بعدم وجوب رد القيمة على المالك المجيز بناء على النقل ووجوبه بناء على الكشف الحكمي قياسا له بما إذا وقع الفسخ بعد نقل العين عما انتقل إليه بالنقل اللازم، حيث يحب عليه رد القيمة