بيع الراهن مما يكون البيع صادرا عن المالك فيما يكون متعلقا لحق الغير من التماس دليل آخر.
فنقول قد تقدم في مسألة بيع الرهن أنه في عالم التصور يمكن أن الملكية التي هي إضافة بين المالك وبين ملكه تقطع حصتين فحصة منها تنتقل إلى المرتهن فيصير المرتهن كالراهن في كونه طرفا لتلك الإضافة لكن لا لتمامها بل قطعة منها تعلق بالمرتهن وقطعة أخرى تبقى على تعلقها بالراهن فيصير المرتهن طرفا لتلك الإضافة في عرض الراهن نظير الشريكين في الملك، ويمكن أن يكون حق المرتهن متعلقا بالعين حادثا بالرهن مع بقاء ملكية الراهن بتمامها متعلقة به بلا تقطيعها، وهذا أيضا يتصور على نحوين (أحدها) أن تكون نفس العين متعلقة لحق المرتهن ولو انتقل ملكية الراهن إلى ثالث مرة أو مرات فيأخذ المرتهن بها أينما وجدها، وعلى هذا فلا يكون حق المرتهن في طول ملك الراهن.
وثانيها أن يكون العين بما هي ملك الراهن متعلقا لحق المرتهن فيذهب حقه (ح) بانتقال الملك عن الراهن إلى ثالث، وعلى هذا فيكون حق المرتهن في طول حق الراهن. هذا، وقد تقدم أن التحقيق هو الأخير، ولازمه هو بطلان الرهن بالبيع فيما إذا سبقه الإذن من المرتهن ولا يكون إذنه السابق بنفسه مبطلا لحقه ما لم يتعقبه البيع فإن المنافي مع حقه هو الانتقال من الراهن لا إذن المرتهن في النقل، فليس حال الإذن في البيع كحال اسقاط الحق بانشاء اسقاطه، بل إنما يكون بيعه منشأ لسقوطه لمنافات حقه مع النقل عن الراهن حيث أن حقه كان متعلقا بالعين بما هو ملك للراهن لا مطلقا فالأمر يدور بين بقاء حقه وعدم النقل وبين تحقق النقل من ذهاب حقه، لكن النقل لما كان بإذنه فيذهب بحقه فذهاب حقه إنما هو بالنقل لا بالإذن فيه.