أشبه وإن انشائها ليس إلا صرف اللفظ.
وبعبارة أخرى نقول في عقد البيع مثلا دلالتان (إحديهما) بالمطابقة والأخرى بالالتزام فبالمطابقة يدل على نقل كل من العوضيين عن صاحبه إلى الآخر وبالالتزام يدل على التزام كل من المتعاقدين على ما وقع منه من النقل والانتقال والتزام كل منهما بتسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه، وهذا النقل الذي هو المدلول المطابقي إنما يصح في عالم الاعتبار بحسب نظر العرف والعقلاء، فيما أمكن حصول كل من العوضين عمن أنتقل عنه إلى من أنتقل إليه الذي هو المدلول الالتزامي للعقد وما لا امكان فيه لحصول كل من العوضين إلى الآخر فلا اعتبار بانشاء نقله بحسب العرف ونظر العقلاء ثم اعلم أن ما هو شرط الصحة كما عرفت هو امكان حصول كل من العوضين ممن أنتقل عنه إلى الآخر سواء كان بقدرة المنتقل عنه على التسليم أو بقدرة المنتقل إليه على التسلم ولو مع عجز الأول عن التسليم نعم عجزه يوجب الخيار للمنتقل إليه لو كان طاريا، لمخالفته للشرط الضمني الذي هو المدلول الالتزامي الذي عرفت دلالة القعد على التزام كل واحد من المتعاقدين بتسليم من أنتقل عنه إلى الآخر التزاما فتعذر التسليم قد يوجب الخيار وقد يستلزم البطلان.
ومورد الأول هو تعذر النقل على الملتزم به ضمنا مع قدرة الآخر على التسلم، لكن فيما إذا كان التعذر طاريا لا من الابتداء إذ مع تعذر النقل ابتداء فلا التزام من به المنتقل عنه فاقدام المنتقل إليه على المعاملة مع تعذر التسليم على المنتقل عنه من أول الأمر اقدام على المعاملة مع اسقاط هذا الشرط الضمني فكأنه أقدم على أن لا يسلمه المنتقل عنه بل بأن يتسلم هو بنفسه ومعه فلا موجب للخيار كما لا يخفى.