تنفيذا يصير الراهن من قبيل من باع شيئا ثم ملك أم لا فربما يقال بأن بيع الراهن المتعقب باسقاط حق المرتهن أو فك الرهانة بأداء الدين أو بغيره يوجب اندراج المقام في باب من باع ثم ملك، حيث إن الرهن لا يملك البيع حين العقد، وذلك لقصور ملكه عن ذلك بواسطة ضعفه ونقصانه بمرتبة. يعبر عنه بعدم كونه طلقا وبقدر ما نقص عن ملكيته ثبت للمرتهن، ولذلك كان نفوذ عقده متوقفا على إجازته، فسقوط حقه ارتجاع لما نقص عن ملكية الراهن وثبت للمرتهن، عن المرتهن إلى الراهن، فالراهن لم يكن مالكا لهذا القدر الذاهب عنه بالرهن الذي إن شئت فعبر عنه بحصة من الملكية وإن شئت فعبر عنه بكون ملكيته مركبا لحق المرتهن أو ما شئت فعبر بشرط أن لا يذب وهمك إلى اشتراك بين الراهن والمرتهن، وباسقاط المرتهن لحقه أو سقوطه يعود ذاك الذاهب بالرهن إلى الراهن.
فيدخل في باب من باع شيئا ثم ملك على أسوء احتمالاته فإن فيه احتمالات (أحدها) هو البطلان وهذا هو الأقوى (وثانيها) الصحة مع التوقف على إجازة البايع بعد أن يصير مالكا (وثالثها) الصحة مع عدم الجاجة إلى إجازة البايع بعد مالكيته وهذا الأخير هو أردأ الاحتمالات وهو اللازم في المقام لو قلنا بتأثير إجازة المرتهن، حيث إن إجازته تؤثر في طلقية ملك الراهن وصيرورته مالكا للمبيع من غير حاجة إلى إجازة من الراهن للبيع الصادر عنه بعد إجازة المرتهن.
ولكن التحقيق فساد هذا المقال، وذلك لأن إجازة المرتهن توجب رفع المنع عن تأثير بيع الراهن فالبيع الصادر عنه صادر عن أهله لأنه مالك لرقبة المبيع من غير أن يكون للمرتهن حصة من تلك الملكية وإنما له حق على العين بما هي متعلق ملكية الراهن فكان ملكيته مركب لحق المرتهن لا أن