هو الأول اعن كون إجازة المرتهن تنفيذا لعقد الراهن وإن ترتب عليها سقوط حقه وإنه مشمول لعموم أوفوا بالعقود وذلك لأن ملك الرهن و وإن كان للراهن لكن للمرتهن حق على العين المرهونة بما هي ملك الراهن فإن شئت فقل بأن ملكية الراهن مركب لحق المرتهن وحقه راكب على ملكيته وإن شئت فقل بأن حصة من الملكية وهي المرتبة الضعيفة منها ثابتة للمرتهن وحصة منها للراهن ولذا يعبر عن ملك الراهن بأنه لا يكون طلقا ومنشأ نفي الطلقية عنه هو قصوره عما هو عليه بثبوت حصة أو مرتبة منه (أو ما شئت فعبر عنه) للمرتهن فالمرتهن مخاطب بخطاب أوفوا لكن بمقدار ما له من الملكية أعني هذا القدر الذي عبرنا عنه بالمركبية لحقه أو بالمرتبة أو بالحصة فله تنفيذ البيع كما أن له رده.
ونتيجة رده هو سقوط البيع عن التأثير بعد سقوط حق المرتهن بإحدى موجبات سقوطه من فك الرهن أو أداء الدين أو اسقاط المرتهن و نتيجة إجازته هو سقوط حقه وذلك لأن العين بما هي هي لم تكن متعلق ملكية الرهن ولذا كانت ملكية الراهن مركبا لحقه وإذا أجاز بيع الرهن وانتقل العين إلى المشتري يذهب مركب حقه فيزول حقه بزوال مركبه.
فليس مرجع إجازاته إلى اسقاط حقه وإن كان يترتب عليه سقوطه. وأنه مخاطب بعموم أوفوا بما له حظ من الملكية، وليس يجب بل لا يصح أن يصير المخاطب بوجوب الوفاء مخاطبا بأزيد مما له من الملكية وعدم شمول العموم لما لا يكون موضوعا لا يستلزم عدم الشمول بالمقدار الذي يعمه، فالحق في هذا الأمر كون الإجازة من المرتهن تنفيذا وإن له تنفيذ عقد الراهن كما أن له رده.
الأمر الثاني هل بعد الإجازة على القول بكونها اسقاطا للحق لا