للبيع ونظائرها من الاسقاط بكلمة أسقطت، أو فك الرهن ونحوه، يجري فيها نزاع الكشف والنقل، أو يتعين فيها لا نقل ولو قلنا في سائر الموارد بالكشف (وجهان) قد يقال بالأخير، وذلك لعدم انطباق ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عليها، وتوضيح ذلك أن ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل هو كون الأمر المتأخر مما له النظر إلى تنفيذ الأمر المتقدم وصيرورته منشأ لمضي الأمر المتقدم وذلك مثل إجازة المالك لبيع الفضولي حيث إنها بمدلولها اللفظي ناظر إلى إنفاذ البيع المتقدم فيقال (ح) هل هي موجبة لانفاذ البيع المتقدم من حينه أو من حينها، وأما ما لم يكن بمدلوله كذلك فلا سبيل فيه إلى النقل كما في القبض في مثل باب الصرف والسلم، وقد عرفت أن الشرائط منها ما هو شرط في عقدية العقد كالماضوية ونحوها وهذا مما لا محيص فيه إلا التقارن مع العقد. ومنها ما هو جزء من السبب في عرض العقد وليس له دخل في عقدية العقد في تأثيره. وهذا كالقبض في باب الصرف والسلم، ومنها ما هو شرط في تأثير العقد وسببيته وإن لم يكن دخيلا في عقديته، وذلك كإجازة المالك في بيع الفضولي حيث إنها توجب إضافة العقد الفضولي إلى المالك واستناده إليه الموجب لثأثيره.
إذا تبين ذلك فنقول إجازة المرتهن في المقام ليست كإجازة المالك في بيع الفضولي فإنها لا تصير منشأ لاستناد عقد الراهن إليه بل لا موقع لاستناده إليه حيث إن استناده إليه موجب لبطلانه لأنه ليس له سلطنة على بيعه فالإجازة (ح) كالقبض في باب الصرف والسلم لا يحتمل فيها غير النقل لكن التحقيق جريان النزاع في إجازة المرتهن أيضا كما يجري النزاع في إجازة المالك إذ الملاك في جريان النزاع في الكشف في إجازة المالك إنما هو كونها مقتضية لتأثير العقد من جهة تحقق استناد العقد إلى المالك من ناحية الإجازة وفيما نحن فيه هذا