اختصاص بالموضوع المذكور في الخطاب كما في مثال الخمر حرام حيث إن الحرمة لا تكون مختصة بخصوص الخمر بل كل حرام فهو حرام ولم يكن للموضوع أيضا منشأ لاختصاص الحكم به وأما لو كان كذلك فيخرج عن مورد منصوص العلة فإن حصل (ح) مناط قطعي للتعدي عن مورد الحكم إلى غيره يدخل في مستنبط العلة بالمناط القطعي وإلا فيخرج عن تنقيح المناط أيضا، وحكم منصوص العلة هو التعميم بلا حاجة إلى مناط قطعي أو غيره لكون الدليل بمدلوله اللفظي متكفلا للعموم وحكم مستنبط العلة هو احتياج التعميم إلى القطع بالمناط.
إذا تبين ذلك فنقول حكم المذكور في الرواية المذكورة هو نفوذ نكاح العبد بإجازة السيد والعلة المذكورة فيها هي أن العبد عصى سيده و ما عصى الله فالقياس المسلم من المورد والكبرى الكلية هو أن العبد عصى سيده وما عصى الله وكلما عصى سيده وما عصى الله ينفذ إذا أجاز السيد فتكون النتيجة صحة كلما يصدر عن العبد مما يحتاج إلى إجازة سيده سواء كان نكاحا أو غيره ولا يدل على صحة ما صدر عن غير العبد مما يحتاج إلى إجازة مجيز وهذا نشاء من إضافة العصيان إلى العبد وكونه عاصيا لسيده، فالموضوع ليس في الصغرى هو العصيان مطلقا بل هو خصوص عصيان العبد ولا عصيانه بالنسبة إلى كل واحد بل عصيانه بالنسبة إلى سيده.
لكن يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام إنه عصى سيده بمدلوله المطابقي العرفي يدل على عدم خصوصية في عصيان العبد لسيده بل يدل على أن كل تصرف احتاج إلى إجازة الغير وكان عصيانا له من دون إجازته ينفذ إذا تعقب بإجازته.
ويمكن أن يقال إن قوله عليه السلام عصى سيده بمدلوله العرفي المطابقي