للمرتهن حظ وقسط من تلك الملكية ولو عبر عن حقه بقسط من الملكية لكان من باب الضيق في التعبير، فالبيع صادر عن أهله إلا أن تعلق حق المرتهن بمتعلقه كان أوقفه عن النفوذ فكان بيعه كان معلقا في الهواء منتظرا في تأثيره لرفع المانع عن تأثيره وهو حق المرتهن والإجازة توجب ارتفاع المانع عن تأثيره وبعد ارتفاعه يؤثر أثره لا محاله إذ الوقوف عن التأثير كان لأجل وجود المانع ولا حالة منتظرة في التأثير بعد ارتفاعه.
ومما ذكرناه يظهر عدم اندراج المقام في باب من باع ثم ملك، سواء تعقب بيع الراهن بإجازة المرتهن باسقاطه لحقه. أو بأداء الدين الموجب لافتكاك الرهن، أو بفك الرهن ولو مع بقاء الدين، وسواء قلنا بأن الإجازة اسقاط أو قلنا بأنها تنفيذ للبيع المستلزم لسقوط حق المرتهن إذ على جميع التقادير يكون المرجع رفع المانع عن تأثير البيع من غير أن يرجع شئ إلى الراهن حتى يندرج في باب من باع ثم ملك، وذلك لما عرفت من عدم ثبوت شئ من الملكية للمرتهن حتى يكون افتكاك الرهن أو غيره من المذكورات مستلزما لرجوع ما خرج عنه بالرهن إليه.
الأمر الثالث قد تقدم إن للمرتهن رد بيع الراهن وذلك لأن له إجازته لكن وزان الرد الثابت للمرتهن لا يكون وزان الرد الثابت للمالك لو بيع ما له فضوليا ولا وزان فسخ ذي الخيار، بل إنما له الرد لو أراد استيفاء دينه، ويترتب على ذلك عدم تأثير رده قبل حلول أجل الدين أو بعده إذا لم يكن المرتهن في مقام الاستيفاء فلو رد والحال هذه ثم أجاز أو اسقاط حقه أو فك الرهن صح البيع. فمرجع رده إلى استيفاء دينه بالرهن كما أن مرجع إجازته سقوط حقه من الرهن.
الأمر الرابع هل إجازة المرتهن بناء على أن تكون اسقاطا لا تنفيذا