ومورد الثاني هو تعذر حصول المال المنتقل عنه إلى المنتقل إليه رأسا بتعذر تسليمه على المنتقل عنه وتسلمه على المنتقل إليه فظهر صحة جعل القدرة على التسليم شرطا للصحة تارة مع جعل تعذره موجبا للخيار أخرى فحال ما هو شرط للصحة حال امكان حصول المنفعة للمستأجر الذي جعلوه شرطا للصحة في باب الإجارة بل هو هو بعينه إلا أنه اختلف التعبير ففي باب البيع عبروا باشتراط القدرة على التسليم وفي باب الإجارة عبروا باشتراط امكان الحصول والمال في البابين واحد هذا تمام الكلام في تطبيق هذا الشرط على القاعدة.
وأما بالنسبة إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة فقد استدل على اعتباره بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كما في المرسلة المشهورة عنه صلى الله عليه وآله أو عن الغرر بدون ذكر البيع كما أرسله العلامة قده عنه صلى الله عليه وآله في بعض كتبه والكلام في كل واحد منهما يقع في سنده ودلالته عدا سند الأخير فقد ذكره العلامة مرسلا وهو متفرد بنقله ويحتمل قويا وقوع السقط في نسخته باسقاط كلمة البيع فلا اعتماد به وأما دلالته فهي مجملة من حيث تحمل الغرر لمعان متعددة كالخطر والغفلة والتغرير، فلا معين في البين وليس في هذه الجملة أعني جملة نهي النبي عن الغرر ظهور في النهي عن المعاملات الغررية فالمحكى عن العلامة مخدوش سندا ودلالة وأما سند الأول أعني النهي من بيع الغرر فهو وإن كان مرسلا إلا أنه متلقاة بالقبول وقد عول عليه الأصحاب بل هو من المسلمات بين الأمة لأنه من جملة قضايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنقول عنه بطريق عبادة بن صامت الذي هو من خيار الصحابة وأكثر تلك القضايا منقولة بطرق الخاصة أيضا إلا أنها متفرعة ومنها قضية لا ضرر ولا ضرار، وبالجملة فاعتماد الأصحاب إليه مغن عن التكلم في سنده.