الموارد الثلاثة لا وجه له ويندفع باطلاق الدليل كما لا يخفى هذا تمام الكلام في معنى الغرر.
وأما النهي عنه الذي هو منقول عن النبي صلى الله عليه وآله فليس في طريقنا و طريق العامة محكيا عنه بلفظ الصادر عنه صلى الله عليه وآله بل المنقول هو حكاية نهيه بأنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر وفيه احتمالات (الأول) أن يكون نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغر نظاميا لما يترتب عليه من التشاجر والتنازع فلا يكون نهيا غيريا ولا تحريميا مولويا وعلى هذا فلا يدل على الفساد بوجه من الوجوه الثاني ابن يكون ارشادا إلى فساد البيع الغرري إما لأجل فقد شرط وهو القدرة على التسليم أو لأجل وجود مانع عن صحته وهو العجز عن التسليم وامتناع حصول المال المنتقل عند المنتقل إليه وعلى هذا فيكون النهي دالا على الفساد بالمطابقة ويمكن أن يعبر عن النهي الارشادي بالنهي الغيري لكنه يصح في باب العبادات وأما في باب المعاملات فلا يخلو عن مساهلة والفرق بينهما هو امكان تقطيع الأمر النفسي المتعلق إلى المأمور به المركب من الأجزاء المقيد بالقيود الوجودية و العدمية وتخصيص كل قطعة منه في عالم التحليل العقلي بجزء أو شرط أو مانع فما منه يختص بالمانع يتصور بصورة النهي مثل لا تصل في غير المأكول حيث إنه في عالم الثبوت قطعة من الحكم المتعلق بهذا المانع أعني لبس غير المأكول وهذا بخلاف باب المعاملات حيث لا أمر حتى يكون النهي عن قسم منها في عالم الثبوت قطعة تحليلية منه بل النهي عنه كالنهي عن بيع الغرري إرشاد محض إلى فساده كما لا يخفى.
الثالث أن يكون نهيا مولويا تحريميا فإن كان راجعا إلى ناحية السبب فلا يدل على الفساد وإن كان راجعا إلى ناحية المسبب فيدل على