وحياته، ومنها ما يكون شرطا لترتب الأثر على العقد مثل القبض في الصرف والسلم، حيث إنه لا يكون شرطا لعقدية العقد ولا لنفوذه. بل هو جزء ينضم إلى العقد التام بأجزائه وشرائطه فيترتب عليهما الأثر.
ولا اشكال في أن الإجازة ليست من قبيل القسم الأول، ضرورة اعتبار مقارنة ما كان من قبيل القسم الأول مع القعد فلا يصح تأخره عنه، ولا من قبيل القسم الأخير وإلا لم تكن مجرى للدوران بين الكشف والنقل ولذا لم يذهب احتمال الكشف في مثل القبض في باب السلم والصرف إلى وهم، بل هي من قبيل القسم الثاني، إذا عرفت هذا فنقول هنا أمور ينبغي البحث عنها الأول إن إجازة المرتهن هل هي شرط لنفوذ عقد الراهن وتنفيذ له ويترتب عليه سقوط حقه أو أنها اسقاط لحقه (وجهان) ربما يقال بأنها اسقاط للحق لا تنفيذ للعقد، وذلك لأن تنفيذ العقد لا بد وأن يكون ممن له السلطنة عليه بحيث له أن يفعل لكي يصح منه أن يجيز وهو منحصر بما إذا باع الفضولي مال المالك إذا المالك له البيع فله الإجازة، وأما المرتهن فليس له بيع مال الراهن فليس له إجازة بيع الراهن أيضا، وإذا لم تكن له الإجازة فليس له الرد أيضا. بل لو رد لا يؤثر رده في اسقاط البيع عن التأثير بعد سقوط حقه، بل العقد يؤثر في النقل بعد ذلك الرد وسقوط حق المرتهن بفك الرهن مثلا ولو كان الفك بعد رد المرتهن للبيع.
والسر في ذلك كله إن خطاب أوفوا بالعقود الذي مدلوله حكم وضعي لا تكليفي ومرجعه إلى الأخبار بلزوم العقد لا يشمل غير المالك فالمرتهن لا يخاطب بالوفاء بعقد الراهن وإذا أجاز لا يصير عقد الراهن عقده لكي يشمله الخطاب فمرجع إجازته (ح) إلى اسقاط حقه لكن التحقيق