الشرائط أنسب فلا جرم قدم المصنف قده ذكره على ذكر أحكام البيوع و جعله في خلال ذكر الشرائط.
ثم إنه يمكن أن يجعل من شروط المتعاقدين ويمكن أن يجعل من شروط العوضين وربما يحتمل في بادئ النظر كونه بشرط المتعاقدين أمس لكون القدرة على التسليم وصفا لهما كما أن الملكية والطلقية كانتا بالعوضين أمس، مع امكان جعلهما من شرائط المتعاقدين بجعل الشرط مالكية المتعاقدين وكونهما مطلق العنان في التصرف الذي هو بمعنى الطلق لكنه احتمال بدوي، بل التحقيق هو كون القدرة أيضا من شرائط العوضين بمعنى مقدوريتهما للتسليم كما أن الملكية والطلقية من شرائطهما، و بعبارة أخرى الشرط هو كون للعوضين مما يمكن حصولهما عند من أنتقل إليه ولا يكونا كالعبد الآبق والسمك في الماء مما لا يمكن حصولهما عند المنتقل إليه، ومن المعلوم رجوع الشرط (ح) إلى العوضين لا إلى المتعاقدين.
ثم إن اعتبار هذا الشرط هل هو على وفق القاعدة حتى يعم اعتباره في كل معاملة حتى فيما لم يرد دليل على اعتباره فيه بالخصوص ويكون الدليل الخاص في مورد وروده مؤكدا لحكم القاعدة، أو أنه على خلاف القاعدة فيقتصر (ح) على مورد قيام الدليل عليه بالخصوص (احتمالان) و التحقيق هو الأول وتوضيحه أن الملكية كما تقدم مرارا أمر اعتباري من مقولة الجدة الاعتبارية وإنما يترتب عليها الأثر فيما يصح اعتبارها بحسب نظر العرف والعقلاء ولا اعتبار بها فيما لا يصح اعتبارها بنظرهم، ومن المعلوم أن الملكية التي لا يمكن حصولها عند من أنتقل إليه وكان متعلقها متعذر الوصول إليه يقول مطلق لا بتمكن المنتقل عنه على التسليم ولا بتمكن المنتقل إليه على التسلم، لا اعتبار بانشائها بحسب نظر العرف والعقلاء بل هو بأنياب الأغوال