أما أنا فلا أرى بأسا فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس بصحيح العقيدة). انتهى.
أقول: في هذا الموضوع ثلاث مسائل: لبس الذهب والحرير، واستعمال أواني الذهب والفضة، وبيع الذهب بالذهب بيعا ربويا.
ولمعاوية في ثلاثتها قصص وروايات متناقضة، فقد حرص الرواة الأمويون على التغطية عليه، ووضعوا على لسانه ضد ما اعترض عليه الصحابة! مثلا تجد أحاديث عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس الذهب للرجال، وأحاديث عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس الذهب إلا (الذهب المقطع)! بهذا التعبير المبهم البعيد عن تعبيرات النبي صلى الله عليه وآله! ويظهر أن لبس معاوية للذهب واستعماله لأوانيه وتعامله بالربا، صار واحدة من الاعتراضات البارزة عند الصحابة، خاصة الأنصار الذين سمعوا شكاية عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي ذر وغيرهم، وطعنهم في معاوية، لذلك لم يكرر معاوية قوله الكفري (أما أنا فلا أرى فيه بأسا) الذي قاله لعبادة وأبي الدرداء! بل حاول أن يثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله أنه استثنى الذهب المقطع! تقول روايات سنن النسائي: 8 / 161، إن معاوية جمع في الحج نفرا أو رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله واستحلفهم عند الكعبة عن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الذهب! والمرجح أنهم نهوه عن المنكر فناقشهم! ونقل النسائي سبع روايات لإستحلافهم متهافتة، بعضها استثنى الذهب المقطع وبعضها لم يستثنه! وهذا نموذج منها: (بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته، إذ جمع رهطا من أصحاب محمد فقال لهم: ألستم تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه.... أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله في الكعبة (وفي رواية: فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة) فقال لهم: أنشدكم الله أنهى رسول الله