الذي سمعته عن أطعمة الخلاف وغيره، والخامس ترجيح الميتة مطلقا، وقد حكاه ابن إدريس، إلا أنا لم نتحققه، وأقواها الأول لما عرفته من النصوص المؤيدة بما سمعت المحمول ما خالفها على التقية أو غيرها، من غير فرق بين الصيد المذبوح في الحل وغيره حتى لو تمكن المحرم من الاصطياد، بل وإن كان في الحرم فيصيده ويذبحه ويأكله مقدما له على الميتة وإن كانت مباحة الأكل بالذكاة فضلا عن غيرها، ولكن عليه الفداء ولو بعد الرجوع إلى ماله، ولا يناقش بأن ذبح المحرم له وخصوصا في الحرم لا يفيده تذكية بل هو ميتة أيضا، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، مع إمكان منع كونه ميتة هنا وإن قلنا به في غير المقام الذي هو حال الضرورة، بل قد سمعت احتمال كونه غير ميتة مطلقا، والله العالم.
(وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه) كما في النافع والقواعد وغيرهما، بل في المسالك هكذا أطلق الأكثر، ثم قال: (والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشر، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالارسال إذا لم ينتج شيئا والصوم، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل أو في الحرم أو من المحل في الحرم فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، مع أن القواعد المستقرة تقتضي ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان، وكما قد يقتضي الحال في هذه المسألة ضمان ما هو أزيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الأمران قد يقتضي ضمان ما هو أقل، بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ عليه زيادة عن الاحلال، فيتحصل في المسألة مخالفة