بقي الكلام في شئ، وهو أن ظاهر الموثق المزبور حلية النساء للمحصور ببلوغ الهدي، وقد عرفت عدم حلهن إلا بالطواف بنفسه أو نائبه على الوجه الذي تقدم، ومن هنا قال الكاشاني: لعل المراد باتيانه النساء إتيانه إياهن بعد الطواف والسعي، وفيه أنه خلاف صريح الخبر كما اعترف به في الحدائق، لكن قال: اللهم إلا أن يحمل إتيانه النساء على الخطأ والجهل بتوهم حلهن له بالمواعدة كما في ساير محرمات الاحرام، ويكون قوله عليه السلام (ليس عليه شئ) يعني من حيث الجهل، فإنه معذور كما في غير موضع من أحكام الحج، وأنه بعد العلم بذلك فليمسك الآن عن النساء إذا بعث، وفيه بعد الاغضاء عما في دعواه من معذورية الجاهل مطلقا في الحج من غير فرق بين الكفارة وغيرها أنه أيضا خلاف ظاهره، ولعل الأولى حمله على عمرة التمتع التي قد عرفت أن الأقوى عدم احتياج حل النساء فيها إلى الطواف، كما سمعت الكلام فيه مفصلا والله العالم.
(ولو بعث هديه ثم زال العارض) قبل التحلل (لحق بأصحابه) في العمرة المفردة مطلقا، وفي الحج إن لم يفت، لزوال العذر وانحصار جهة إحلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك المأمور باتمامها (فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين في وقته) على وجه يصح حجه كما عرفته سابقا (فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة) مفردة كما هو فرض كل من فاته الحج وإن كان قد ذبحوا (وعليه في القابل قضاء الواجب) المستقر أو المستمر (ويستحب قضاء الندب) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، ضرورة كونه محرما حينئذ بأحد النسكين اللذين يجب عليه إتمامهما مع التمكن كما هو الفرض، مضافا إلى صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (إذا أحصر بعث