والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما وتبعه في المسالك، وفي المدارك وغيرها (هو مبني على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليا في الملك إذا كان في الحرم كما تقدم سابقا، وأما على ما ذهب إليه المصنف في النافع من دخوله في الملك وإن وجب عليه إرساله فلا) قلت: يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلي منه، ضرورة صدقه على اليمام الذي يسكن الدور وإن لم يتولد في الحرم، والحكم المزبور لا يعتبر فيه الملكية، كما أنه يمكن تملكه بتملك بيض خارج من الحرم، فيضعه تحت حمام الحرم ويكون فرخا وبغير ذلك، ومن هنا قال في كشف اللثام مازجا به عبارة القواعد: (يستوي الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد منه أو أتاه من الحل، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، ولا بأس إن نافاه هنا أيضا) ومرجعه إلى ما ذكرنا.
وكيف كان ففي المسالك (أن المراد بالقيمة ها هنا ما يعم الدرهم والفداء ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما) وفيه منع واضح، ثم قال: (وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك، أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك والفداء كما سيجئ - إلى أن قال -: وأما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين، وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، وإلا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك، فينبغي تأمل ذلك، فإن النص والفتوى متطابقان) قلت لا ريب في أن ما ذكره أحوط، وإن كان الأصل وظاهر النص والفتوى خلافه، اللهم إلا أن يدعي انسياقهما إلى غير المملوك وإن عبروا عنه بالأهلي ونحوه المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت