الصادق عليه السلام في خبر حنان بن سدير (1) في الغراب الأبقع الذي دعا عليه بالابعاد، بل في فوائد الشرائع للكركي تقييد جواز الرمي للغراب بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل الذي هو محترم، وليس من الفواسق بل في الرياض (لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقا، لاطلاق ما دل على حرمة الصيد من الكتاب والسنة المتواترة الشامل لما حل من الغراب، وتقييده بما عدا الغراب لهذين الصحيحين وإن أمكن لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلل، فإن التعارض بينهما وبين نحو الكتاب من وجه، بل هو أولى لقطعية الكتاب ونحوه، وإشعار بعض النصوص السابقة بإباحة القتل وآخر بالتقييد أيضا، على أن الجمع الأول مبني على عدم القول بتحريم الغراب مطلقا، ولكنه كما سيأتي خلاف التحقيق، وأن الأصح تحريمه مطلقا، وحينئذ فالأظهر إباحة رمي الغراب مطلقا، لعدم التعارض بين الأدلة ضرورة كونهما متباينين، فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر، مضافا إلى إمكان التأمل في دعوى تعارض العموم من وجه، بل النسبة بينهما إما التباين الكلي، أو العموم والخصوص المطلق، الأول في الكتاب، والثاني فيهما، فتدبر وتأمل) وفيه أنه تطويل بلا حاصل، لما عرفت سابقا من عموم الصيد للمحلل والمحرم، ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من أنواع الأذى، لكن للنصوص السابقة جاز رمي الغراب والحدأة بأفرادهما عن ظهر البعير أو مطلقا، ولا ريب في أنه خاص بالنسبة إلى ذلك مطلقا، بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان بينهما التباين، فلا تعارض، فالمتجه حينئذ إطلاق جواز الرمي للحدأة والغراب مطلقا، كما هو مقتضى عبارة المتن وغيره، بل لا فرق بين
(١٨١)