فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويبعر في سواد، وينظر في سواد) (1).
وصحيحة ابن سنان: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد، ويمشي في سواد) (2) ولا تجب اتفاقا عن غير الإسكافي (3)، للنبوي المنجبر بالعمل: (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم) (4).
وأوجبه الإسكافي، للآية، والأخبار المتقدمة.
والجواب: أن الآية خطاب إلى الرسول، وقيل: إن وجوبها عليه صلى الله عليه وآله من خواصه (5)، كما يدل عليه النبوي أيضا، مع أن في ورودها في الأضحية كلاما.
والأخبار - لمخالفتها في الوجوب للشهرتين (6)، بل الاجماع - لا تنهض حجة لاثباته.
مضافا في الأولى إلى ما مر من احتمال إرادة المتمتعين من أهل الأمصار.
وفي الثانية من احتمال الخبرية.
وما في الثالثة من الايجاب على الصغير المنفي قطعا، وإضمار الولي في حقه ليس بأولى من الحمل على الاستحباب، سيما بعد انضمام قوله: