فإذا جاوزونا كشفنا (1).
وهذه الروايات وإن كانت مختلفة في التحديد، إلا أن مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر، لعدم معارضة [بعض] (2) هذه الأخبار مع بعض.
وكذا لا يختص بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمار، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.
وظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، كما قطع به في المنتهى (3) وصرح به جمع من المتأخرين (4)، للاطلاقات (5)، وعدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.
واشترط في القواعد عدم الإصابة (6)، وأوجب في المبسوط والجامع المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة (7)، وعن الشيخ: إيجاب الدم لو أصاب البشرة ولم تزل بسرعة (8)، ولا أرى مستندا لشئ من ذلك.
إلا أن المسألة بعد عندي من المشكلات، لأن مقتضى العلتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا، ومقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلتين وجواز التغطية بالسدل، فتبقى حرمة النقاب والبرقع خاصة أو بغير السدل.
والأولى هو الأخير، وحمل العلة الأولى على الأولوية والثانية على الاحرام بترك غير السدل مما يغطي، والأحوط مراعاة المجافاة أيضا، والله العالم.