(لا، وهو للنساء جائز) (1)، فإن التفصيل بين النساء والرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.
والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال: (لا يجوز ذلك مع الاختيار) (2).
ومن الثاني: صحيحة ابن المغيرة: أظلل وأنا محرم؟ قال: (لا)، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: (لا)، قلت: فإن مرضت؟ قال: (ظلل وكفر) (3).
وصحيحة محمد: عن المحرم يركب القبة، فقال: (لا)، قلت:
فالمرأة المحرمة؟ قال: (نعم) (4).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: هل يستتر المحرم عن الشمس؟
قال: (لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علة) (5).
ورواية محمد بن منصور: عن الضلال للمحرم، قال: (لا يظلل إلا من علة مرض) (6).
وصحيحة الأشعري: عن المحرم أيظلل على نفسه؟ فقال: (أمن