ورواية علي بن محمد (1).
ومنهم من اشترط التضرر به لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد، وهو المحكي عن الشيخين والحلي (2)، وبه أفتى طائفة من المتأخرين، منهم: الروضة (3) وبعض مشايخنا (4).
لرواية البجلي (5) وموثقة [ابن عمار (6)] (7) السابقتين المقيدتين للتجويز بعدم الاطلاقة والاستطاعة، والخبر (8) المتقدم النافي للجواز مع الاختيار، وموثقة عثمان بن عيسى (9) السالفة المقيدة بقوله: (إن كان كما زعم)، وهذه مقيدة بالنسبة إلى مطلق الأذية، فيجب التقييد بها.
أقول: هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبرية في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة، أو منع صدق الأذية الواردة في الصحاح بدون حصول التضرر، وكلاهما ممنوعان، ولذا أطلق الأذية في رواية جعفر (10) على ما يندفع بالستر باليد.