إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه، وتؤكده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.
وهل يختص تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟
فعن المنتهى والخلاف: الأول (1)، نافيا في الأخير الخلاف فيه، وعن الدروس: التردد فيه (2).
واستدل للأول بالأصل.
واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة (3).
وبصحيحة ابن سنان (4) المتقدمة في صدر مسألة التغطية.
والأول: يدفع بالمطلقات.
والثاني: لا يعارضها.
والثالث: مخصوص بحالة الأذية، وهي من الضرورة، ولا نزاع في الجواز معها.
فالحق: حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه، بل الظاهر أنه يجب حينئذ البروز للشمس إذا تحولت إلى جهة أخرى، ليتحقق الاضحاء المأمور به، وينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه.
وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل ولا