واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب (1)، واستشكل آخر في التغطية بغير الثوب (2)، وهما وإن لم يناسبا مع العلتين، [ولكن يناسب الأول] (3)، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.
نعم، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها، بلا خلاف فيه يعلم، كما في المنتهى (4)، وبالاجماع كما في التذكرة (5).
وتدل عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي (6) والعيص (7) المتقدمتين، وصحيحة ابن عمار: (تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة) (8).
وصحيحة حريز: (المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) (9) (10).
وروي عن عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،