كمرسلة أبان (1)، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور، كمرسلة الفقيه (2)، أو بما ليس فيه زعفران، كصحيحة ابن سنان (3).
وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا، للأصل الخالي عن المعارض، مضافا إلى الأخبار:
كصحيحة الحلبي: عن الكحل للمحرم، قال: (أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض) (4) (5).
وابن عمار: (لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما الزينة فلا) (6).
ومرسلة الفقيه، وفي آخرها: (وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسودا لزينة) (7).
وصحيحة زرارة: (تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة) (8).
وصحيحة محمد: (يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس) (9).