ورواية ابن عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟
قال: (الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير) (1).
وصحيحة عيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب)، وقال: (تسدل الثوب على وجهها)، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: (إلى طرف الأنف قدر ما تبصر) (2).
ورواية يحيى بن أبي العلاء: (كره للمحرمة البرقع والقفازين) (3).
وأما صحيحتا زرارة والسراد المتقدمتين (4) في مسألة تغطية الرأس، فظاهر بعض المتأخرين (5) حملهما على الاسدال المجوز لها كما يأتي، ويمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول.
وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمنة للنقاب والبرقع إلا أن العلتين المصرحتين بهما في الصحيحتين الأوليين تقتضيان التعميم.
وكذا الأمر بالاسفار في الأولى، وإماطة المروحة في الثالثة، وقوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة: (ولا تستتر بيدها من الشمس) (6).
ولذا ذكر جماعة من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب وغيره (7).