وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه الحجة وليقض عنه وليه (4).
وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6).
وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (8).
وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث (11).
وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب