بيده فقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال:
هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) (1).
وفي صحيحة الحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله: (ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين، فنحرها بيده) (2).
وليس التولي بنفسه واجبا كما مر، وإن لم يتولاه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.
واستدلوا له بصحيحة ابن عمار: (كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح) (3).
وفي دلالتها على المطلوب نظر، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبي، ومع ذلك فهي أخص من المدعى، فإن كون يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة، ولعل فتوى الأصحاب تكفي في إثبات المطلوب.
ومنها: أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان: (إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين) (4).
وقد مر في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليه السلام، وورد في