وليس بواجب على الأظهر الأشهر وإن أفاده ظاهر ما مر، لأن الأمر فيما مر للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم: (لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة) (1).
ومحمد: (عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة) (2).
واستدل برواية محمد بن سماعة أيضا: للرجل أن يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: (قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب) (3).
أقول: الشعب بالكسر: يقال للطريق في الجبل، ولمسيل الماء في بطن أرض، ولما انفرج بين جبلين.
وهذا الحديث ليس نصا على أن السائل أراد بالموقف عرفات، فيجوز أن يحمل على المشعر، ويراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الأمر بالنزول به.
خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة، فأوجبوا التأخير (4)، لما مر بجوابه.