ورواية عمر بن يزيد: (ثم ائت منزلك فقصر من شعرك، وحل لك كل شئ) (1)، وغير ذلك مما يأتي.
وهل هو واجب عليه، كما هو المشهور، بل لا يعرف فيه خلاف إلا من الخلاف؟
أو هو الأفضل وإن جاز الحلق أيضا؟ كما عن الخلاف (2)، وحكي عن والد الفاضل أيضا (3)؟
الحق هو: الأول.
لا لصحيحتي ابن عمار الأوليين، لعدم وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الأخذ من شعر الرأس من جوانبه واللحية.
ولا لصحيحة ابن سنان، لقصورها عن إفادة الوجوب.
بل لرواية عمر بن يزيد وصحيحة ابن عمار (إذا أحرمت فعقصت (4) رأسك أو لبدته (5) فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير) (6).
وتدل عليه أيضا الأخبار الواردة في صفة أصناف الحج والاقتصار فيها