المروة، ولا يبطل على زيادة الشوطين، لأنه يظهر كونه بادئا من الصفا، ويكون ابتداء التاسع أيضا منه، فيبطل الأول للزيادة، ويصح الثاني - فتخصيص وحمل لا موجب لهما أصلا، بل بعيد غايته.
فالأولى تخصيص إطلاقها بصورة العمد، لما ذكرنا، ويكون في صورة زيادة الشوط باطلا، أما السبعة الأولى فللزيادة عليها، وأما الثامن فلابتدائه من المروة.
وأما في صورة زيادة الشوطين يكون ما تقدم على التاسع باطلا، لما مر، ويصح التاسع فيضاف إليه ويستتم. ولا يلزم أن ينوي به أولا أنه ابتداء عبادة مستقلة، إذ لم يثبت في اشتراط النية الزائد على اشتراط قصد الفعل والقربة، وهما متحققان، ولزوم قصد الفعل الكامل المستقل أولا لا دليل عليه، بل يكفي قصده في الأثناء، فتأمل.
وإن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصا وفتوى، وعليه الاجماع في كلام بعضهم (1)، وتدل عليه الصحاح المستفيضة، كصحيحة هشام المتقدمة (2) في مسألة وجوب السعي سبعا، والبجلي المتقدمة آنفا..
وابن عمار: (من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة) (3).
وجميل: حججنا ونحن صرورة، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (لا بأس، سبعة لك