المتقدمتان (1)..
وموثقة سماعة: عن السعي بين الصفا والمروة، قال: (إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أ وزقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي) (2)، إلى غير ذلك (3).
وأما عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر، بل وفاقا لغير من شذ وندر، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (4).
لصحيحة الأعرج: عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: (لا شئ عليه) (5)، والرمل - محركة -: بين العدو والمشي، وهو بمعنى الهرولة.
وهي بإطلاقها تشمل الترك عمدا وسهوا مع التذكر بعد السعي وفي أثنائه، فلا يكون واجبا.