للعقرب، وكذا المقنعة على نسخة التهذيب (1).
وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة، وحكم بتنجس الماء القليل بوقوعها ووقوع العقرب فيه، واستثناهما من الحشار (2)، وكذا القاضي (3).
وفي النهاية: كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء، إلا الوزغ والعقرب خاصة، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء (4). وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة، كما في المبسوط [من قوله:] (5) ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة (6).
أما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له، كما في الخلاف (7) والغنية (8) والسرائر (9)، والنصوص عليها مع انتفاء الدليل [على نجاستهما] (10)، بخصوصهما.
ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم (11)، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس (12). وخبر جابر: سأل أبا جعفر عليه السلام عن السأم أبرص يقع (13) في البئر، قال: ليس بشئ، حرك الماء بالدلو (14). وليس نصا في موته.
وحمله الشيخ على عدم التفسخ (15). وأفتى بمضمونها الصدوق في