وإن كان سهوا فقالوا: إن أمكن عوده بنفسه والاتيان به من غير عسر ومشقة عاد وأتى، وإن شق وتعسر استناب فيه، بلا خلاف فيهما، كما صرح به جماعة (1)، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (2).
واستدل على الأول بالأصل.
وفيه نظر، لأن الأصل عدم وجوب الاتيان به خاصة بعد مضي وقته، سيما في الأوقات التي لا تصلح للنسك.. وثبوت وجوب أصل الاتيان به غير مفيد، لاستواء نسبته إلى إتيانه بنفسه أو السعي عنه.
وبصحيحة ابن عمار: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال:
(يعيد السعي)، قلت: فاته ذلك حتى خرج، قال: (يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة) (3)، ونحوها الأخرى (4).
وفيها قصور من حيث الدلالة، لمكان الجملة الخبرية.
وعلى الثاني بصحيحة محمد: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: (يطاف عنه) (5).
ورواية الشحام: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى