وسبعة تطرح) (1).
ومحمد: (إن في كتاب علي عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (2).
ثم إنه هل يطرح الزائد ويعتد بالسبعة، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة، ومال إليه بعض المتأخرين (3)؟
أو يكمل الزائد أسبوعين، كما هو صريح الأخيرة، ومحكي عن ابن زهرة (4)؟
أو مخير بين الأمرين، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين، ومنقول عن أكثر الأصحاب (5)؟ وهو الأقوى، لما ذكر، بل عدم دلالة شئ من القسمين على التعين، والوجوب يعين المصير إلى ذلك، وأكثرية أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرة بعد حجيته بل صحته.
والاستشكال فيه - بأن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبا - مردود بأن هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.
وبأن اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن،