به بعضهم (1)، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة (2)، لرواية عبد الله بن محمد (3) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف المنجبرة ضعفها - لو كان - بالشهرة.
وصحيحة ابن عمار: (إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي) (4).
وإطلاقهما وإن كان شاملا لغير العمد أيضا، إلا أنه يقيد بالعمد، جمعا بينه وبين الأخبار الآتية الدالة بإطلاقها على طرح الزائد والاعتداد بالسبعة، بشهادة صحيحة البجلي: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، ما عليه؟ فقال: (إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة) (5).
فإنها أخص مطلقا من الاطلاقين، فيقيد الأول بمنطوقها، والثاني بمفهومها، حيث إنه يقتضي أن مع عدم الخطأ ليس الحكم طرح الواحد والاعتداد بالسبعة، وليس إلا البطلان إجماعا.
وتخصيص الصحيحة بصورة النسيان وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا - فيبطل سعيه على زيادة شوط، لظهور ابتدائه من