حمزة (1) ومضمرة صفوان والبزنطي (2)، وصحيحة البزنطي (3)..
والمروي في السرائر عن كتاب حريز: (لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة) (4).
وغير الثلاث الأولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنها تستفاد من الثلاث الأولى، أما الأوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس - الذي هو الحرمة - عن النافلة، وأما الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كل أسبوعين.
ولا تنافي ذلك المستفيضة (5) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف عن سبعة أشواط، الآمرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتم أربعة عشر شوطا، لعدم كونه في المفروضين، بل صرح في كثير منها بكون الأول تطوعا.
خلافا للحلي والمدارك والذخيرة، فيكره مطلقا (6).
للأصل.
وضعف الأخبار.
والتعبير بالكراهة في الروايتين الأوليين.
وكثرة الأخبار الدالة على أنهم قرنوا.