وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال: (أبو عبد الله عليه السلام: (يطو ف شوطا)، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: (يأمر من يطوف عنه) (1).
وتؤيدها الأخبار الواردة في الحائض، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف وعدمها (2).
ولا معارض لشئ مما ذكر، سوى إطلاق صحيحة البختري الأولى (3)، وصحيحة الحلبي: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف، يعني الفريضة) (4).
وهي وإن وردت في الاشتكاء لكنها تجري في العمد بالأولوية، اللازم تقييده بالنصف وما دونه، لما مر.
ولا ينافي ما مر أيضا قوله في مرسلة النخعي وجميل: (وإن كان طواف فريضة) إلى آخره (5)، لأن المراد أنه لم يبن في الشوط والشوطين، ولا أقل من احتماله.
خلافا للآخرين، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا، لأصالة وجوب الموالاة، واستصحاب الاشتغال، وإطلاق الصحيحتين الأخيرتين.
ويضعف الأولان: بعدم ثبوت الموالاة مطلقا، ولا الاشتغال بغير مطلق الطواف، ومع التسليم يندفع الأصل والاستصحاب بما مر.