الأخيرتين غير متضمنتين لقطع الطواف، بل للاستراحة، وهي غير مورد المسألة.
وفي الثاني: - وهو السابق إلا أنه بعد النصف - يجب عليه البناء على ما سبق والاتمام على الأظهر، وفاقا للمحكي عن المفيد والديلمي (1)، وبعض مشايخنا المتأخرين (2).
وتدل عليه قوية أبان، ورواية أبي أحمد، وإطلاق صحيحة الجمال، ومرسلة النخعي وجميل، المتقدمة جميعا، وكذا إطلاق صحيحة البختري (3) المتقدمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف، وروايتا أبي غرة وأبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض والنفل:
الأولى: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: (انطلق حتى نعود هاهنا رجلا)، فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي، فقال: (اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه) (4)، وقريبة منها الثانية (5).
ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المصرحة بها في رواية الأعرج: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: (تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك