والارشاد، فقيدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف (1)، لبعض ما مر.
وفيه نظر، لكون الموثقة أخص مطلقا.
والخامس والسادس، السابقان.. إلا أنه يكون عن عذر، كحدث أو مرض، والحكم فيهما كالأولين بعينه، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها، ولا أعلم فيه خلافا، بل عن المنتهى: الاجماع في الحدث (2)، وقيل في المرض: إنه مما قطع به الأصحاب (3).
وتدل عليه من الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدمتين (4)، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف (5)، وروايات أبي بصير (6) وأحمد بن عمر (7) وإسحاق بياع اللؤلؤ (8) وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه (9)، والرضوي في الحائض والمعتل (10).