بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتوضأ، ويتمم ما بقي، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه إعادة الطواف من أوله.
ومن طاف طواف الفريضة وصلى، ثم تبين أنه كان على غير وضوء، توضأ، وأعاد الطواف والصلاة. وإن كان طوافه طواف النافلة، توضأ، وأعاد الصلاة.
ومن قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان قد جاز النصف، بلى عليه، وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة، أعاد الطواف، وإن كان طواف نافلة، بنى عليه على كل حال.
ومن كان في الطواف، فدخل عليه وقت الصلاة، فليقطعه وليصل، ثم يتمم الطواف من حيث انتهى إليه. وكذلك من كان في حال الطواف، وتضيق عليه وقت الوتر، وقارب طلوع الفجر، أو طلع عليه الفجر، أوتر وصلى الفجر، ثم بنا على طوافه.
والمريض الذي يستمسك الطهارة، فإنه يطاف به ولا يطاف عنه. وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به: فإن صلح طاف هو بنفسه، وإن لم يصلح، طيف عنه، ويصلي هو الركعتين، وقد أجزأه. ومن طاف بالبيت أربعة أشواط، ثم اعتل، ينتظر به يوم أو يومان: فإن صلح،