تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها) إلى أن قال: (فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت) (1).
وصحيحة ابن سنان: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (2).
وموثقة الحلبي: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) إلى أن قال:
(ولا صلاة بعد العصر حتى يصلى المغرب) (3) وقريبة منها رواية ابن عمار (4).
وصحيحة ابن بلال: كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [تغيب الشمس] فكتب: (لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما غيره فلا) (5).
والمروي في مجالس الصدوق: (نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها) (6).
وفي السرائر: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: (كذب - لعنه الله - على أبي) (7).