العصر، وفي بعضها: إنه صلى الله عليه وآله لم يتركهما سرا وعلانية.
ثم إن تلك الروايات - مع موافقتها للشهرة العظيمة، بل للإجماع في التذكرة على أن هذه النواهي إنما هي للكراهة (١)، والمحكي في المختلف على الجواز (٢)، بل المحقق على ما قيل من عدم نصوصية عبارات المحرمين في التحريم (٣)، وللعمومات والإطلاقات - موافقة لقوله سبحانه: ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى﴾ (4). ومخالفة لطريقة العامة، فإنهم في غاية التشديد في المنع، كما يستفاد من أخبار الأطياب، وبه صرح جملة من الأصحاب (5). ومع ذلك بعضها متأخرة من جميع الروايات المخالفة وأحدث منها، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة.
هذا، مع أن الأخيرة من روايات المنع ضعيفة، وحجيتها غير ثابتة.
والسابقتين عليها وإن كانتا في الأصول المعتبرة وهو عندنا عن اعتبار السند مجز، إلا أنهما لمخالفتهما لعمل الصدوق والحلي اللذين هما صاحبا الأصلين معزولان عن الحجية.
والسابقة عليهما خارجة عن محل النزاع، لورودها في قضاء النافلة الذي هو من ذوات الأسباب، فيعارض كل مجوزاتها التي هي أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة منها. وتفسير المقتضي بالقاضي للنوافل حتى يصير من أخبار موضع النزاع ويتخلص عن التعارض المذكور لا دليل عليه، وإطلاق المقتضي عليه غير معلوم، وإرادة الداعي المرجح للفعل أو ذي الحاجة الذي أراد قضاءها ممكنة،