الناصريات والتذكرة (1)، ونفى الأردبيلي - قدس سره - عنه الشك في شرح الإرشاد (2)، وهو الحجة فيه (3).
مضافا في الجميع: إلى صحيحة ابن أبي خلف: (الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس) إلى أن قال: (فعليكم بالوقت الأول) (4). دلت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة.
وفي قضاء الفرائض: إلى حسنة زرارة: (فإن استيقنت - أي فوت الصلاة - فعليك أن تصليها في أي حال كنت) (5).
ورواية نعمان الرازي: عن رجل فاته له شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: (فليصل حين ذكره) (6).
ورواية زرارة وغيره: عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، قال: (يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) (7).
وفي خصوص صلاة الميت: إلى صحيحة محمد، المتقدمة (8).