بل هي للمعنى اللغوي أوفق، ولمرجع الإشارة في قوله: (ذلك) أنسب، غاية الأمر تساوي المعنيين ومعه تنتفي الدلالة.
والثلاثة السابقة عليها غير دالة، إذ الظاهر منها نفي الصلاة الموظفة بهذه الأوقات، ردا في بعضها على العامة، ولو سلم فإرادته مع نفي الجواز متساوية، فدلالتها على التحريم غير معلومة (1).
وبذلك يجاب عن ترجيح أخبار المنع على أخبار الجواز بكون الأولى باعتبار تخصيصها بالمبتدأة - كما يأتي - أخص من الثانية، فتقدم عليها من غير ملاحظة وجوه التراجيح.
ومن جميع ذلك يظهر ضعف مخالفة المشهور والقول بالتحريم - لبعض أخبار المنع - في الأول ممتدا منه إلى الزوال، وفي الثاني كالناصريات (2)، أو في الثالث إلى الزوال كالانتصار (3)، أو فيه وفي الثاني إلى الغروب كما عن العماني (4)، أو في الثلاثة الأخيرة كما عن الإسكافي (5)، وإليه يميل كلام بعض متأخري المتأخرين طاب ثراه (6)، أو في الثالث والرابع كما عن ظاهر المفيد (7).
كما يظهر - من صراحة الأوليين من روايات المنع في المرجوحية، وكذا الثلاثة الأخيرة بضميمة التسامح في أدلة الكراهة، وخلوها عن المعارض في ذلك، لعدم منافاتها للجواز بل في العبادات للرجحان الذاتي الذي هو معنى