أدرك مقدار خمس ركعات مطلقا.
خلافا للمحكي عن طهارة المبسوط والإصباح والمهذب، فقالوا باستحباب الظهرين والعشاءين (1).
كما يثبت من مفهوم النبويين ورواية ابن نباتة عدم وجوب إتمام الأولى لو أدرك أقل من ركعة منها ووجوب إتمام الأخيرة، ولا إتمام الأخيرة لو أدرك أقل من ركعة منها، وبه يقيد بعض الإطلاقات، فاحتمال بعضهم العمل به ضعيف جدا، كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (2).
ثم القضاء هنا تابع للأداء، فيجب فيما يجب لو ترك، إجماعا، ولعموم قضاء الفوائت. ولا يجب فيما لا يجب كذلك، للأصل.
وتدل عليه في الجملة أيضا صحيحتا الحذاء وعبيد:
الأولى: (إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (3).
والثانية: (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (4).