ومبدأ الرابع قرب الغروب، لما مر، وللعامي: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب) (1) أي: مالت، ولآخر المتضمن للتعليل بدنو قرن الشيطان، وفيه: (وإذا دنت للغروب قارنها) (2).
ومنتهاه الغروب، المتحقق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية. وحد في بعض الأخبار بصلاة المغرب (3). ولا بأس به، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.
ج: هل الكراهة مختصة بالشروع، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في النافلة؟
قيل بالأول (4)، لأن قطع النافلة مكروه، ولأن المنهي عنه الصلاة لا بعضها، ويؤكده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.
الثامنة: اتفقوا على جواز قضاء كل من النوافل الليلية والنهارية في كل من الليل والنهار، للنصوص المستفيضة (5).
وأما رواية عمار: عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: (لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له، ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) (6)، وموثقته: عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: